الشيخ نجم الدين الطبسي

239

موارد السجن في النصوص والفتاوى

فالعقد باطل ، ويكشف ان العقد زال من حين الارتداد « 1 » . وقال في مسألة 6 : في الإجابة على موارد السجن في الإسلام : المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس ويضاق عليها » 2 . 29 - الشيخ الوالد : « واما المرأة إذا ارتدت ، حكمها انها تحبس وتضرب أوقات الصلاة ، كما في المرسل ، وخبر غياث ، حتى تتوب ، أو تموت ، وان كانت عن فطرة » « 3 » . أقول : اذن القول بعدم قتل المرتدة ، بل الحبس والضرب أوقات الصلاة ، مما اتفق عليه الامامية ، وكاد أن يكون من ضروريات المذهب ، نعم وقع خلاف في قبول توبتها واطلاق سراحها من السجن بعد التوبة وعدمه وسيجيء . آراء المذاهب الأخرى 30 - قال أبو يوسف : « فاما المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فحالها مخالف لحال الرجل ، نأخذ في المرتدة بقول عبد اللّه بن عباس ، فان أبا حنيفة ، حدثني عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهم قال : لا تقتل النساء ، إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه » « 4 » . 31 - قال أبو عيسى : « . . واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ، فقالت طائفة من أهل العلم ، تقتل وهو قول الأوزاعي واحمد وإسحاق ، وقالت طائفة منهم : تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة » « 5 » . 32 - الموصلي : « والمرتدة لا تقتل وتحبس وتضرب في كل الأيام حتى تسلم » « 6 » . 33 - ابن رشد : « واختلفوا في قتل المرأة ، وهل تستتاب قبل أن تقتل ؟ فقال

--> ( 1 ) 1 و 2 . مجمع المسائل 3 : 200 و 209 . ( 3 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 29 . - هذا ولكن نسب إلى الفاضل التفرشي : ان المراد بالحبس هو التضييق على المرأة المرتدة الفقيه 3 : 150 ح 3548 . ( 4 ) . الخراج : 180 . ( 5 ) . سنن الترمذي 4 : 58 ذيل ح 1456 . ( 6 ) . الاختيار 4 : 149 .